شرح قاعدة يد الوكيل كيد الموكل؟

شرح قاعدة يد الوكيل كيد الموكل، هو ما نسعى الى التكلم عنه اليوم بشكل مختلف وعميق من اجل الوصول إلى أكثر استفادة لزوار موقعنا الكرام.

 

شرح قاعدة يد الوكيل كيد الموكل:

(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا (1)
وعليه الوكالة (2) على قبض الصرف ويذهب, بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة. والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل (3) صح.
(أ) المقري- القاعدة (868) – اللوحة (57 – أ): “اختلفوا في يد الوكيل، هل هي كيد الموكل أو لا “.
(2) ابن الحاجب- اللوحة (227 – ب): “الوكالة فيما لا يتعين فيه المباشرة، فتجوز في الكفالة، والوكالة، والحوالة، والجعالة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح”. وذكر المواق أن ابن شاس جوز الوكالة في أنواع البيع، والشركة، والمساقاة، وسائر العقود والفسوخ …
انظر المواق لدى قول خليل: “صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد وفسخ. وقبض حق وعقوبة وحوالة” ج- 5 – ص: 181. والزرقاني ج- 6 – ص: 72 والخرشي ج- 4 – ص 284 والرهوني ج- 6 – ص: 108.
(3) هذه الفروع ” … الوكالة على قبض الصرف. . . … دون عقده بحضرة الموكل نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر- بالحرف.

 

ارجو ان نكون قد وضحنا كافة المعلومات والبيانات بخصوص شرح قاعدة يد الوكيل كيد الموكل، ولكن في حالة كان لديكم تعليق او اقتراح بخصوص المعلومات المذكورة بالأعلى يمكنكم اضافة تعليق وسوف نسعى جاهدين للرد عليكم.