نظام المرافعات الشرعية؟

نظام المرافعات الشرعية، هو ما نسعى الى التكلم عنه اليوم بشكل مختلف وعميق من اجل الوصول إلى أكثر استفادة لزوار موقعنا الكرام.

نظام المرافعات الشرعية:

أولًا : الموافقة على نظام المرافعات الشرعية بالصيغة المرافقة لهذا، مع مراعاة ما يأتي:
١ – تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ – المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
ب – المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام.
ج – النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام.
٢ – يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/ ١/ ١٣٥٠هـ، ويلغى منه كذلك ما يأتي:
أ – العبارة الواردة في الفقرة (د) من المادة (٢) التي جاء فيها “…. متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها”.
ب – العبارة الواردة في عجز المادة (٣) التي جاء فيها “… كما وأن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية”.
وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها اختصاصاتها.
٣ – يلغي هذا النظام الباب (الرابع عشر) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٢٦هـ، الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وتحل عبارة “المحكمة العمالية أو المحاكم العمالية” محل عبارة “هيئة تسوية الخلافات العمالية أو هيئات تسوية الخلافات العمالية” بحسب الأحوال، أينما وردت في الأبواب الأخرى من نظام العمل، وذلك اعتبارًا من إنشاء المحاكم العمالية ومباشرتها اختصاصاتها.
٤ – يلغي هذا النظام الأحكام الواردة في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، الصادر بالتصديق العالي رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٣٧٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام المتعلقة بتوثيق الإقرارات والعقود والأحكام المتعلقة بالضبوط والسجلات واختصاصات وصلاحيات كتاب الضبط وغيرهم من أعوان القضاء، وذلك إلى حين صدور التنظيمات الخاصة بذلك.

ارجو ان نكون قد وضحنا كافة المعلومات والبيانات بخصوص نظام المرافعات الشرعية، ولكن في حالة كان لديكم تعليق او اقتراح بخصوص المعلومات المذكورة بالأعلى يمكنكم اضافة تعليق وسوف نسعى جاهدين للرد عليكم.